(٤٦) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٢١). يونيو 7, 2016. - ومن المعقول: أنَّ التفريق بين البلدان والأقطار البعيدة والقريبة تحكُّمٌ يفتقر إلى دليلٍ يسنده، والأصل التسوية بينهما لاشتراكهما في مطلق الرؤية، وهي علَّةٌ عامَّةٌ لا يصحُّ تقييدها بالتباعد لانتفاء وجود دليل اختصاص كلٍّ منهما بحكمٍ(٥٨). وقد استدلَّ المعتبِرون للرؤية النهارية بعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ، لكنَّ ما بعد الزوال قد خرج بالإجماع المتيقَّن، وبقي حكمُ لفظ الحديث شاملاً لِما قبل الزوال. - أمَّا رواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ» فلا يمكن التمسُّك بها في تقييد الإطلاق الوارد في حديث «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»، لأنَّ ذلك إنما يصحُّ التقييد به لو كان الخطاب فيه مختصًّا بكلِّ قومٍ في بلدهم وليس الأمر كذلك، لأنَّ الخطاب الشرعيَّ عامٌّ موجَّهٌ إلى كافَّة المخاطَبين، ربطه الشارع بمطلق الرؤية، فكان محتوى الحديثين متَّحدًا -منطوقًا ومفهومًا- لا اختلاف بينهما من حيث الإطلاق، بل الاستدلال بنصِّ رواية ابن عمر مرفوعًا: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ... » على العموم أَوْلى منه على تخصيص الرؤية بكلِّ قومٍ في بلدهم على انفرادٍ ومن تخصيصه بكلِّ فردٍ بخصوصه، ذلك لأنَّ شهود الشهر في الآية بمعنى حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، لذلك كان خبر البعض المعتبَر الذي رآه مُلزمًا لسائرهم، فرؤيةُ البعض رؤيةٌ لهم، إذ يَلزم من العمل بظاهر الآية والحديث عدمُ الاعتداد برؤية البعض إلَّا إذا رأى كلُّ فردٍ بعينه، وهذا الحكم يأباه الشرع والإجماع، إذ من المقرَّر -اتِّفاقًا- أن ليس كلُّ فردٍ من المسلمين مكلَّفًا برؤية الهلال، ولا معلَّقًا وجوبُ صومه على رؤيته هو بمفرده، بل التماس الرؤية فرضٌ على الكفاية لا واجبٌ عينيٌّ، ولذا يثبت الصوم برؤية البعض المعتبَر وشهادته، وعليه؛ فالاستدلال بنصِّ الروايتين المتقدِّمتين على التعميم أظهر منه على التخصيص. . أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حمل كلام ابن عبد البرِّ على وجهٍ حسنٍ وهو: عند تعذُّر تبليغ خبر رؤية أهل الشرق لأهل الغرب، وخاصَّةً إذا كان الخبر لا يصل إلَّا بعد شهرٍ. قال ابن حزمٍ في «المحلَّى» (٦/ ٢٣٩): «خرج من ظاهر قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المتيقَّن، ولم يجب الصوم إلَّا من الغد» -بتصرُّف-. رد: {{{{ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ }}}} المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســـيـبـرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته رمز المنتج: bkb-fi02210 التصنيفات: الفقه الإسلامي , الكتب المطبوعة الوسوم: الفقه , الفقه وأصوله , صوم رؤيته وإفطار رؤيتة تاريخ الوفاة: 1197 هـ. العنوان: شرح حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فشروط دخول رمضان هي: إما أن يتم الشهر ثلاثين يوما, أو يشهد شاهد عدل, وفي الحديث قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان، فصوموا وأفطروا ". - أمَّا تقرير الإجماع في محلِّ النزاع على وجه الاستدلال به في توحيد المطالع فهو دعوى مجرَّدةٌ عن الدليل ومفرَّغةٌ منه، ذلك لأنَّ الدعاوى لا تؤخَذ في الدليل لكونها توجِب المصادرة، و«الاستدلال بطريق المصادرة تهافُتٌ لا يصلح به الاستدلال»، فضلًا عن أنَّ هذا الإجماع المدَّعى عورض بإجماعٍ آخر نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله- في عدم مراعاة الرؤية فيما أخِّر من البلدان. : كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :. - كما استدلَّ تقيُّ الدين السبكيُّ في رسالته «العلم المنثور في إثبات الشهور» بما يوحي أنَّ ثَمَّةَ إجماعًا قديمًا من الصحابة رضي الله عنهم على اعتبار اختلاف المطالع، وقد صرَّح -رحمه الله- أنه لم يُنقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا يُلزِمون بالصوم أهلَ الآفاق إذا رؤي الهلال في بلدتهم، فلو كان ذلك لازمًا لهم لأبلغوهم ولكتبوا إليهم، إذ لا يُتصوَّر إهمالهم لأمور الدين، ولَمَّا لم يكن ذلك حاصلًا دلَّ ذلك على أنه لا تلزم أهلَ بلدٍ لم يَرَوُا الهلالَ رؤيةُ غيرهم(٦٣). وهو في الآية بمعنى: حضر، والتقدير: «فمن حضر منكم المصرَ في الشهر فليصمْه»، أي: عاقلًا بالغًا صحيحًا مقيمًا -احترازًا من المسافر- [انظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٩)]. (١) متَّفقٌ على صحَّته: أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٥، ١٣، ٦٣)، والدارميُّ في «سننه» (٢/ ٣)، والبخاريُّ (٤/ ١١٩)، ومسلمٌ (٧/ ١٨٩، ١٩٠، ١٩١)، وأبو داود (٢/ ٧٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٩)، والنسائيُّ (٤/ ١٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤)، والدارقطنيُّ في «سننه» (٢/ ١٦١)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢٠٤)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ». ومع ذلك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اتَّفق الرواة عن مالكٍ عن نافعٍ فيه على قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ»، وجاء في روايات الصحيحين تفسيرٌ لِمُجمَلِه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافعٍ في اعتبار الشهر ثلاثين يومًا، ويشهد له حديث حذيفة عند ابن خزيمة، وأبي هريرة وابن عبَّاسٍ عند أبي داود والنسائيِّ وغيرهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلاَثِينَ»(٩). إذا كنت ترغب في تصفح أو تحميل الكتاب بأكمله بالكامل إلى جانب ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يمكنك الوصول / انقر فوق هذا الرابط: كتب الفقه العام والمقارن.ابحث عن الرسالة الأولية للكتاب الذي تبحث عنه على الصفحة. من الإعجاز العلمي في السنه النبوية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. (٣٢) أبو داود (٢/ ٧٥٤)، وأحمد (٩/ ٢٦٥) -الفتح الربَّاني-. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيرًا. الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على مذهبين رئيسين: - فالأوَّل: يذهب إلى القول بتوحيد الرؤية ولا يعتَبِر اختلافَ مطالع القمر في ثبوت الأهلَّة، وبهذا قال الجمهور وهو المعتمد عند الحنفية، ونسبه ابن عبد البرِّ إلى الإمام مالكٍ فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريُّون، كما عزاه إلى الليث والشافعيِّ والكوفيِّين وأحمد، وبه قال ابن تيمية والشوكانيُّ(٤٩) وغيرهم من أهل التحقيق، ويترتَّب على هذا القول وجوبُ القضاء إذا بدأ أهل بلدٍ صومَهم اليومَ الذي يلي رؤيةَ الهلال في بلدٍ آخر. خاطرة حول حديث الرسول ﷺ “صوموا لرؤيته..”. Ø±ÙØ§Ø¶ Ø¨Ù ØØ³Ù Ø§ÙØ®ÙاÙ, ÙØªØ§Ø¨ Ø§ÙØ¥Ø¹Ø¬Ø§Ø² باÙÙØ¸Ù - Ø£.د. السبت 29 شعبان 1429هـ الموافق 30/08/2008 م. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحمدلله رب العالمين والمنة والفضل له سبحانه بأن أمد في عمرك حتى أدركت رمضان ، والحمدلله بأن أدام عليك نعمة الصحة والعافية في بدنك حتى أدركت رمضان . كما أنَّ ظاهر السياق يُشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ»، ولم يُوكِل الأمرَ لأهل الحساب، ولو كان جائزًا لأرشد إليه. وأسماء الله توقيفيةٌ، فإطلاقها ينبغي أن يكون بدليلٍ صحيحٍ، وحديثُ أبي هريرة السابق ضعيفٌ لا يثبت، بل هو موضوعٌ تأكيدًا ولا يقاوم ما ثبت في الصحيح، ولو ثبت أنه اسمٌ لله لم يلزم منه كراهةٌ(١٦). «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوماً». (٢٢) البخاريُّ (٤/ ١٢٦)، ومسلمٌ (٧/ ١٩٢)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٢- وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ... »: فيه نهيٌ عن استقبال رمضان بصومٍ وأَمرٌ بالصوم لرؤيته، وهو يفيد تحريمَ صيام يوم الشكِّ على أنه من رمضان، وبه قال أكثر الصحابة وجمهورُ الفقهاء، وعند الحنابلة -أيضًا- إن كانت السماء مُصحيةً، وخالفوا إن حال دون النظر غَيْمٌ أو قَتَرٌ فإنَّ المشهور -عندهم- وجوبُ صوم يوم الشكِّ، حملاً ﻟ«التقدير» في الحديث على معنى «التضييق» من عدَّة شعبان بصوم رمضان بتقديره تحت السحاب(١٧). وقد رواه البخاريُّ ومسلمٌ من طريق الزهريِّ عن سالمٍ عن ابن عمر بلفظ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، وهي سلسلةٌ قيل لها: إنها أصحُّ الأسانيد(٨) لتوفُّر أعلى درجات القبول وأكمل صفات الرواة فيها. - تعارُض النصِّ والأثر، فهل كان رفض ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الالتزامَ برؤية أهل الشام في قصَّة «كريبٍ» مَبنِيًّا على الرفع أم على الاجتهاد المحض؟, - المعنى الذي يفيده حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّة «كريبٍ»: هل يدلُّ على معنًى مغايرٍ يُقيَّد به مطلقُ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، أم معناه مطابِقٌ له ويؤكِّده ؟. ثالثًا: أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما محمولٌ على عدم تمكُّن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان، وفي شوَّالٍ كذلك، فيستبقون على رؤيتهم، بمعنى أنه من صام على رؤية بلده، ثمَّ بلغه في أثناء رمضان أنَّ الهلال رؤي في غير بلده قبل ذلك اليوم؛ ففي هذه الحالة يستمرُّ في الصيام مع بلده حتَّى يكملوا الثلاثين أو يَرَوْا هلالَهم، ويبقى ما عدا هذه الحالة علَّة وجوب الصوم على المسلمين كافَّةً عند تحقُّق مناط الحكم وهو مطلق الرؤية، أي: أن يكون الحكم شاملًا -بعد إخراج الحالة السابقة- كلَّ من بلغه خبرُ رؤية الهلال من أيِّ بلدٍ أو إقليمٍ من غير تحديد مسافةٍ أصلًا، وبه ينتفي التعارض ويتمُّ الجمع ويتحقَّق. اسم الشهرة: السجاعي. والله اعلم أمَّا تأييد العمل بخبر الواحد بالأدلَّة القاضية بقبوله وهي جاريةٌ مجرى العموم، فقد ورد ما يدلُّ على التخصيص بشهادة عدلين في الإفطار والصوم. ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صُومُوا لِرُؤيَتِه، وأفطِرُوا لِرُؤيَتِه)) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081). أسلم عبد الله وهو صغيرٌ، وهاجر مع أبيه وأمِّه، وعُرض على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ببدرٍ فاستصغره وردَّه وكان ابنَ ثلاث عشرة سنةً (١٣)، وردَّه -أيضًا- يوم أُحُدٍ، ثمَّ أجازه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنةً (١٥)(٢)، ثمَّ حضر بعدها كلَّ المشاهد مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، كما شهد غزوةَ مؤتة، واليرموك، وفَتْحَ مصر وإفريقية(٣). قال الخطَّابيُّ في «المعالم» (٢/ ٧٥٤): «قال البيهقيُّ: وأصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّهم ثقاتٌ سواءٌ سُمُّوا أو لم يسمَّوْا». ومن زاوية فساد الاعتبار فلا يتمُّ القياس على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، لأنَّ من قوادح القياس ومفسداته مصادمتَه للنصِّ، كما أنَّ المقيسَ عليه يُشتَرَط ثبوتُه بنصٍّ أو إجماعٍ، وذلك مُختَلَفٌ فيه وغير ثابتٍ به، بالإضافة إلى أنَّ الحكم ينبغي أن يكون معقولَ المعنى، وأوقات الصلاة وعدد الركعات غير معقولة المعنى، فلا يمكن أن يتعدَّى القياسُ إلى محلٍّ آخر غيره. وجه دلالة الحديثين: أنَّ الشارع أناط حُكْمَ الصوم والإفطار برؤية الهلال من كلِّ المسلمين، وذكرُه يقتضي أن يكون الْتماس الرؤية فرضًا عينيًّا في حقِّ كلِّ مكلَّفٍ، غير أنَّ السُّنَّة الصحيحة قضت أنَّ الشهادة المعتبَرة شرعًا تُنزَّل منزلةَ رؤية الكلِّ فاختصَّت لأهل البلد الواحد استثناءً من عموم ما يقتضيه الحديث، فيدخل ما جاوره من الضواحي والبلدان القريبة، لأنَّ «كُلَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ»، ويبقى من عداهم من سائر أهل البلاد البعيدة على مقتضى عموم الحديث القاضي بعدم وجوب الصوم حتَّى تثبت رؤيتهم لهلال رمضان في مطلعه، فتقرَّر -عندئذٍ- اعتبار اختلاف المطالع، وما ذُكر من حكمٍ في هلال رمضان فمنسحبٌ على سائر الأهلَّة. [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٢)، «رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٤١)]. ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة و السلام (صوما لؤيته ,وأفطروا لرؤيته) وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا [3]. (٦٨) الترمذيُّ (٣/ ٨٠)، وابن ماجه (١/ ٥٣١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٥)، والأرناؤوط في «تحقيقه لشرح السنَّة للبغوي» (٦/ ٢٤٨). وفي رواية أخرى لمسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ). - كما أنَّ الاستدلال بالمعقول لا سند له من الشرع، وإنما هو استنتاجٌ عقليٌّ محضٌ لا تقوِّيه الأدلَّة، بل تعارضه على ما هو معلومٌ من اختلاف العلماء وشدَّة تنازُعهم في تقرير ضابط التباعد، وعليه؛ فإنه إذا ثبتت ولادة القمر شرعًا بالرؤية في أيِّ مطلعٍ فقد انعقد الشهر في حقِّ المسلمين جميعًا. ورأى أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّة «كريبٍ» لم يورد ابن عبَّاسٍ فيه لفظ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا معنى لفظه حتَّى يمكن النظرُ في عمومه وخصوصه، وعليه فلا يفيد المرفوع منه سوى مطابقة معناه لحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وما زاد عنه فهو اجتهادٌ محضٌ في مقابلة النصوص الصريحة، وحالَ تعارُضِ النصِّ والأثر فالحجَّة في صريح قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لا في اجتهاد الصحابيِّ ونظره، فلم يبق لهم متمسَّكٌ في حديث «كريب» في تقرير اعتبار المطالع، سواءٌ تقاربت البلدان أو تباعدت؛ فثبت -عندهم- وجوب الصوم على المسلمين كافَّةً لتحقُّق مناطه وهو مطلق الرؤية. - هذا؛ وأمَّا قياس مطلع القمر على مطلع الشمس فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، ذلك لأنَّ مطلع الشمس نسبيٌّ بالإجماع، أي: أنَّ مشرقها وزوالها ومغربها يختلف باختلاف مواقع الأقطار على الأرض لمواجهة الشمس للأرض مباشرةً حيث تقابلها يوميًّا بالتدريج، بينما ولادة القمر إنما تكون على وضعٍ كونيٍّ مطلقٍ، أي: لا يختلف باختلاف الأقطار، ولا يتأثَّر باختلاف أقاليم الأرض قربًا وبُعدًا، ويدلُّ على ذلك ويؤكِّده ما ثبت فلكيًّا من أنَّ مدَّة مطلع القمر من أقصى بلد الإسلام إلى أقصاه في بلدٍ آخر لا تتجاوز تسع ساعاتٍ. يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما. - أمَّا حديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ... » فتُفسِّرُه الرواية الأخرى وهي: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ»، حيث إنَّ السُّنَّة قَضَت بأنَّ الشهادة المعتبَرة مُنزَّلةٌ منزلةَ رؤية الكلِّ، فكان ذلك خاصًّا لأهل البلدة الواحدة، وبقي عموم الحديث شاملًا ما عداها من البلدان البعيدة والأقطار النائية. أمَّا اعتراض ابن حزمٍ فمبنيٌّ على اعتبار ظاهر اللفظ وعدم حجِّيَّة المفهوم عنده، وهذا مِمَّا لا يَسَعُ القولُ بظاهره، لأنه ليس نصًّا في ثبوت الرؤية المنفردة، بل هو حكاية فعلٍ معارَضةٌ بنصٍّ وعمل الصحابة، وعلى التسليم بظاهرية النصِّ فهو مصروفٌ عن معناه المتبادر للاحتمال القويِّ الوارد عليه. قوله: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» محمولٌ على العادَةِ بمشاهدة الشّهر، وهي رؤية الهلال. (٣١) أهلَّا الهلالَ: أي رأياه [«معالم السنن» للخطَّابي (٢/ ٧٥٤)]. لذلك كان الوصف بالأمِّيَّة في الحديث كاشفًا للواقع لا مفهوم له ولم يخرج مخرجَ التعليل للحكم، فضلاً عن كون تعليق حكم الصوم وغيره بالرؤية أيقنَ وأظهر وأيسر وأسهل، تحقيقًا لدفع الحرج والمشقَّة عن الأمَّة. . (٢٩) البخاريُّ (٨/ ٢١٢)، ومسلمٌ (٢/ ١٥٨) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. - أمَّا استدلال تقيِّ الدين السبكيِّ بما يومئ أنَّ ثَمَّةَ إجماعًا قديمًا من الصحابة على اعتبار اختلاف المطالع فلم يَرِد ما يُثبِتُه، إذ لم ينقله إلينا أهل التواتر ولا أهل الآحاد، وكلا القسمين يحتاج إلى النظر من جهة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته، لكنَّ الإجماع المذكور ما هو في الواقع سوى استدلالٍ عقليٍّ على الإجماع بطريق اللزوم، وهذا الاستنتاج العقليُّ لا يقوى على مقابلة النصوص الثابتة، فضلًا عن أنه لو كان ثابتًا منعقدًا لَما اختلف الفقهاء بعده في هذه المسألة اختلافًا ظاهرًا، وجمهورهم على خلافه صراحةً. وفرَّق بعض العلماء بين ما قبل الزوال وما بعده: فإن رئي قبل الزوال فهو للَّيلة الماضية وإلاَّ فهو للَّيلة المستقبَلة، سواءٌ أوَّلَ الشهر أو آخره، وهو مذهب سفيان الثوريِّ وابن أبي ليلى وأبي يوسف وبعض المالكية(٢٥)، وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال ابن حزمٍ الظاهريُّ(٢٦)، وهو مرويٌّ عن عمر بن الخطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ وغيرهما. وهذا ما ثبت به النص. تخريج حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبهذا التوجيه تجتمع الأدلَّة وتتَّحد الآراء. إذا كنت ترغب في تصفح أو تحميل الكتاب بأكمله بالكامل إلى جانب ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يمكنك الوصول / انقر فوق هذا الرابط: كتب الفقه العام والمقارن.ابحث عن الرسالة الأولية للكتاب الذي تبحث عنه على الصفحة. وكذلك يجب إكمال شعبان ثلاثين يوما إن لم يظهر بسبب غيم ونحوه. . - ومن رأى أنَّ عموم الخطاب في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» علَّقه الشرع بمطلق الرؤية، وأنَّ تباعُد الأقطار لا يوجب اختلافَ المطالع شرعًا، فلا يتقيَّد مطلقُ الرؤية بالدليل العقليِّ لاستواء القرب والبعد في علَّة الحكم وهي «مطلق الرؤية»، إذ الشهر يثبت برؤية هلاله فلا تتعدَّد ولادته لتوسُّطه بين الهلالين، فولادته مطلقةٌ تختلف وضعًا كونيًّا بالنسبة لأهل الأفق، فيتعذَّر إلحاقه بمطالع الشمس لنسبيَّتها، وهو سبب الفرق في عدم إمكانية التسوية بينهما قياسًا. (٤) «صحيح البخاري» (٧/ ٨٩)، «صحيح مسلم» (٨/ ٣٨). (٢) «صحيح البخاري» (٧/ ٤٩٢) باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. والصحيح المذهب الأوَّل لأنَّ الكراهة حكمٌ شرعيٌّ، وإنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهيٌ في نصٍّ صحيحٍ، بل ورد إطلاقُه من غير تقييدٍ بذكر الشهر كما في حديث الباب، وحديث: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً»، وفي قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لامرأةٍ من الأنصار: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»(١٥). عدد اللقطات (الأوراق): 7 ورقة. (٤٠) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣١٢)، «وبل الغمام» للشوكاني (١/ ٤٨١). . مما يوحي بأهمية إبقائها على ما حددت به في هذا النص. وخالف في المسألة الشافعيُّ وأحمد في أظهر قوليه(٣٣)، حيث يرى هؤلاء أنَّ رؤية الهلال تثبت بشهادة الواحد، وبه قال ابن حزمٍ(٣٤) ورجَّحه الصنعانيُّ والشوكانيُّ(٣٥)، عملاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ»(٣٦)، وبحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلاَلَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلاَلُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا»»(٣٧). الناسخ: أحمد بن أحمد بن محمد ( السجاعي ). وفي حديث اخر: «فأكملوا العدة ثلاثين»(14). Ø£Ø¨Ù Ø£ÙØ³ إبراÙÙÙ Ø§ÙØ´Ù ساÙ, Ù Ø¹ÙØ¯ Ø³ÙØ¨ÙÙÙ ÙÙØºØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ©, Ø¯Ø¹ÙØ© ÙÙÙØ´Ø± ÙÙ Ù Ø¬ÙØ© ٠ج٠ع اÙÙØºØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© عÙÙ Ø§ÙØ´Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙ ÙØ©, ØªØ±Ø§ÙØ§ ÙØªÙÙÙØ© اÙ٠عÙÙ٠ات. إسلام أون لاين. ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صُومُوا لِرُؤيَتِه، وأفطِرُوا لِرُؤيَتِه)) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081). وقد اختلف فقهاء هذا المذهب اختلافًا شديدًا في ضابط القرب والبعد. (٥٢) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٢١). المؤلف كتاب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والمؤلف لـ 22 كتب أخرى. ولو سلَّمنا صحَّته وسلامة نقله لكان محمولًا على الاحتمال الأخير توفيقًا بين الأدلَّة ودفعًا للتعارض، جريًا على قاعدة «الجمع أَوْلى من الترجيح». - ومن سوَّى -في استقلال كلِّ بلدٍ بالرؤية لنفسه- بين تقارُب البلدان وتباعُدها؛ فإنه -فضلًا عن اعتماده للاجتهاد السابق في البعد- اعتبر أنَّ رفض ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الالتزامَ برؤية أهل الشام في قصَّة «كريبٍ» مبنيٌّ على الرفع إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لعلمه بدليلٍ يحفظه وإن لم يصرِّح به، وهو يفيد ما أفادته الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» [متَّفقٌ عليه] من أنَّ الشارع علَّق الحكمَ على رؤية البعض المعتَبَر الذي يُنزَّل منزلةَ الكلِّ، وتبقى سائر البلدان الأخرى التي لم تَرَ الهلالَ على مقتضى عموم الآية والحديث القاضيَيْن بوجوب الصوم منوطًا برؤيتهم على انفرادٍ، مع انسحاب ذلك كلِّه على سائر الأهلَّة؛ أثبت المعنى المغاير وقيَّد به مطلقَ الرؤية الوارد في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وجعل الحجَّة في القرب من جهة الحكم دالَّةً على البعد بالأوَّلية. (٥٣) لفظ «شهد» له ثلاثة معانٍ: حَضَرَ ومنه: شهدنا صلاةَ العيد، و: شهد بدرًا، وأَخْبَرَ ومنه: شهد عند الحاكم أي: أخبره بما يعلمه، وعَلِمَ ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: عليمٌ [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (٣٤٩)]. إسلام أون لاين. فالأمر بالصوم مرتبطٌ بأمورٍ ظاهرةٍ وأعلامٍ جليَّةٍ يستوي في معرفتها أهلُ الحساب وغيرهم. (٦٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (١٠/ ٣٠)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٨)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٥). اذاعة المكتب الاعلامي لحزب التحرير. وذهب أكثر الشافعية وابن الباقلاَّنيِّ إلى التفصيل، ووجهه أنه: إن وُجِدت قرينةٌ صارفةٌ إلى الشهر فلا كراهة مثل قولهم: «صُمنا رمضان»، أو «قُمنا رمضان»، أو «رمضان أفضل الأشهر» وأشباه ذلك، وإلاَّ فيُكره كأن يقال: «جاء رمضان»، و«حضر رمضان»، و«أُحِبُّ رمضان»، وما إلى ذلك. ٣- أمَّا الإجماع: فاستدلُّوا به على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أنَّ هذا اليومَ من الشهر بشهادة الثقات فوجب صومُه على المسلمين، ومن مستندات هذا الإجماع الآيةُ والحديث السابقان، وعليه؛ يتبيَّن أنه إذا ثبت أنَّ هذا اليوم من شهر رمضان كان ثابتًا وجوبُ صومه على كافَّة المسلمين بالنصِّ والإجماع(٥٦). ٣- مقتضى الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ من صام قبل رؤية الهلال فذلك منهيٌّ عنه، ومن لوازم النهي عدمُ انعقاد صومه وعدمُ إجزائه إن ظهر أنه من رمضان، وبه قال الشافعيُّ وغيره، خلافًا للأحناف الذين اقتصروا على الكراهة، وأنه إن ظهر أنه من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوُّعًا، علمًا أنَّ الحنفية يجيزون صيامَ يوم الشكِّ مطلقًا إذا كان تطوُّعًا محضًا أو لسببٍ(١٨)، وقد تقدَّم تفصيل المسألة في حديث النهي عن صوم يوم الشكِّ(١٩). - ومن السُّنَّة -أيضًا-: استدلُّوا بحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّة «كريبٍ» أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال: «فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستَهَلَّ عليَّ هلالُ رمضان -وأنا بالشام-، فرأيت الهلالَ ليلة الجمعة، ثمَّ قدمتُ المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ثمَّ ذكر الهلال فقال: «متى رأيتم؟» فقلت: «رأيناه ليلة الجمعة»، قال: «أنت رأيتَه ليلةَ الجمعة؟» قلتُ: «نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية»، قال: «لكنْ رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثين يومًا أو نراه»، فقلت: «أوَلا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» قال: «لا، هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم»»(٦٠). والحكمة فيه كونُ العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلَّفون فيرتفع الخلاف والنزاع عنهم(٢٤)، وهذا يقتضي عدمَ الأخذ بالحساب الفلكيِّ الذي يقطع بتقدير الشهر مسبَّقًا ولسنواتٍ، الأمر الذي لا يَسَعُ القطع فيه إلاَّ برؤية الهلال أو بإكمال عدَّة الشهر ثلاثين، ولذلك لا يسوغ التحوُّل من المقطوع بدلالته بحكم الشرع إلى المظنون، ومن المتيقَّن في نتيجته إلى المشكوك. صحة حديث : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته"؟ : خزانة الفتاوى , كبار العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات، من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، يجيبون على أسئلة رواد الموقع بالموعظة والحكمة، مراعين اختلاف المذاهب والأقطار. على اى شئ يمكن الاستدلال بدليل قول النبى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، من حلول كتاب فقه ثانى متوسط ف 1. (١٠) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٨٩). صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وبه قال الشيرازيُّ وصحَّحه الرافعيُّ، وبه قال الزيلعيُّ من الحنفية(٥٢). (١٨) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١٧). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: (صوموا لرؤيته فإن … محمد الحجار، نائب حالي في البرلمان اللبناني، من مواليد بلدة شحيم في العام 1954 ميلادي، متأهل من منى فرشوخ ولهما 3 اولاد. ونُقل عن أصحاب مالكٍ كراهةُ ذكرِ «رمضان» على انفراده بحالٍ، لأنه -عندهم- اسمٌ من أسماء الله تعالى فلا يُطلَق على غيره إلاَّ بتقييدٍ، لِمَا ورد من حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعًا: «لاَ تَقُولُوا: جَاءَ رَمَضَانُ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ»(١٤). بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال : ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؛ الشهر هكذا وهكذا ( يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ). فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم ، فأكملوا عِدة شعبان ثلاثين . يروي عن رسول الله ( صلي الله عليه وسلم) قوله:. ٢- ومن السنَّة: استدلُّوا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»(٥٤). صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ٤- أمَّا بالقياس والمعقول فاستدلُّوا بهما على الوجه التالي: - قياس الصوم على سائر الأحكام المتعلِّقة بثبوت الشهر من حلول الدَّين، ووقوع الطلاق والعتاق، ووجوب النذر وغيرها من الأحكام إذا ما علِّقت بدخول الشهر، سواءٌ كان رمضان أو غيره من الشهور، ولَمَّا كانت هذه الأحكام ثبتت بولادة الشهر برؤية الثقات للهلال في أوَّل ليلةٍ منه بمطلق الرؤية من غير اعتبارٍ لتعدُّد مطالعه؛ أُلْحِق به شهر رمضان في وجوب الصوم في حقِّ كافَّة المسلمين إلحاقًا قياسيًّا، إذ لا يخفى أنَّ وجود الشهر محصورٌ بين هلالين: الأوَّل من ليلةٍ من رمضان، والأوَّل من ليلة شوَّالٍ، فولادة الشهر لا تتعدَّد، كما أنه لا يتردَّد بين مجموعةٍ من الأهلَّة في مطالع متعدِّدةٍ، وإذا ثبت بشهادة العدلين أنه كذلك في سائر الأحكام المتقدِّمة صار صومُ رمضان أسوةً بالشهور الأخرى لتعلُّق وجوبه بانعقاد الشهر(٥٧). (٣٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٥٦)، والدارميُّ في «سننه» (٢/ ٩)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢١٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٢٣)، وقال: «صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه»، وصحَّحه ابن حزمٍ في «المحلَّى» (٤/ ٣٧٥)، والألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٦).. (٦٠) مسلمٌ (٧/ ١٩٧)، وأبو داود (٢/ ٧٤٨)، والنسائيُّ (٤٠/ ١٣١)، من حديث كريبٍ مولى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. استعانة بظواهر طبيعية بحتة. (٤٨) انظر: «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٥٠). (1) بسم الله الرحمن الرحيم. شرح حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. (٢٣) انظر ظنِّيَّةَ الحساب الفلكيِّ في: «فقه النوازل» لبكر أبو زيد (١٧٠). ويرى بعض أهل العلم أنَّ الحكمة فيه التقوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوَّةٍ ونشاطٍ، ويرى آخرون أنَّ الحكمة في النهي خشيةُ اختلاط النفل بالفرض، وكلاهما فيه نظرٌ من ناحية أنَّ الرأي القائل بالتقوِّي مندفعٌ بمقتضى الحديث الدالِّ بمفهومه على أنه لو تقدَّمه بصيام ثلاثة أيَّامٍ أو أربعةٍ جاز، كما يندفع هذا الرأي الأخير من جهة انتقاضه لمن له عادةٌ كما أشار إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»(٤٤)، ولا يَرِد هذا على الرأي المعتمد، لأنه قد أُذن له فيه، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيءٍ(٤٥). وأفطروا لرؤيته". (٦١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٨)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٥)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٨٨). وكان رضي الله عنه شديد الاتِّباع لآثار النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، كثير الاحتياط والتوقِّي لدينه، اكتسب العلم الوفير من ملازمته وصحبته لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد شهد له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصلاح(٤) وكذا أصحابه(٥)، وهو أحد العبادلة، وأحد المكثرين من رواية الحديث، فقد رُوي له (٢٦٣٠) حديثًا: اتَّفق الشيخان على ١٧٠ حديثًا، وانفرد البخاريُّ ﺑ ٨١ ومسلمٌ ﺑ٣١ حديثًا، ويلي المرتبة الأولى بعد أبي هريرة رضي الله عنه(٦). : تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :. (٤١) والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٧٥٢) في [«كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوَّالٍ]، والدارقطنيُّ في «سننه» (٢/ ١٢٧) عن حُسَين بن الحارث الْجَدَلِيِّ: «أنَّ أمير مكَّة خطب، ثمَّ قال: عهد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نَنْسُك للرؤية، فإن لم نَرَه وشهد شاهدا عدلٍ نَسَكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث: مَن أمير مكَّة؟ قال: لا أدري، ثمَّ لقيني، فقال: هو الحارث بن حاطبٍ، أخو محمَّد بن حاطبٍ، ثمَّ قال الأمير: إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأومأ بيده إلى رجلٍ، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أَمرَنا صلَّى الله عليه وسلَّم»، قال الدراقطنيُّ: «هذا إسنادٌ متَّصلٌ صحيحٌ» [والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٥٤)]. هذا ما يعرفه كل مسلم. (٤٢) قد تقدَّم تخريجه قريبًا، انظر (الهامش ٣٧). - A. - أمَّا الاستدلال بالإجماع الذي نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله- وغيرُه على عدم مراعاة الرؤية فيما أخِّر من البلدان كالأندلس من خراسان -كما تقدَّم-، فقد تعقَّب الشوكانيُّ دعوى الإجماع بقوله: «ولا يُلتَفَت إلى ما قاله ابن عبد البرِّ من أنَّ هذا القول -أي: لزوم الرؤية للجميع- خلافُ الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُدَ من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأنَّ الإجماع لا يتمُّ والمخالفُ هذه الجماعة»(٦٦). - أمَّا دليلهم من الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، فقد نوقش بأنه حجَّةٌ للمعتبِرِين لاختلاف المطالع من جهة أنَّ من لم يشهد الشهر ولم يَرَ الهلال لا تشمله الآية، إذ لا يقال في حقِّه: إنه شهده لا حقيقةً ولا حكمًا. ٨- تكمن حكمة النهي عن صيام يوم الشكِّ في أنَّ الحكم عُلِّق بالرؤية، فمن تقدَّمَه فقد حاول الطعنَ في ذلك الحكم، قال الحافظ: «وهذا هو المعتمد»(٤٣). (٤٥) انظر: المصدر السابق، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٥٢). ٢- ومن الإجماع: استدلُّوا بما نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله- وابن رشدٍ الحفيد -رحمه الله- وغيرهما من عدم مراعاة الرؤية فيما أخِّر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كلُّ بلدٍ له رؤيته إلَّا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطارُه من بلاد المسلمين، قولًا واحدًا نقلوه عن أهل العلم(٦٢). (٣٥) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣١١)، «السيل الجرَّار» للشوكاني (٢/ ١١٤ )، «وبل الغمام» للشوكاني (١/ ٤٧٩). وفرَّق آخرون مِمَّن يعتبرون اختلافَ المطالع بين البلد القريب والبعيد: فيجعلون تقارُبَ البلدان والأقطار في حكم بلدٍ واحدٍ، أمَّا إذا تباعدت فلا تكون لازمةً لأهل البلد الآخر، فأهل كلِّ أفقٍ يستقلُّون برؤيتهم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحمدلله رب العالمين والمنة والفضل له سبحانه بأن أمد في عمرك حتى أدركت رمضان ، والحمدلله بأن أدام عليك نعمة الصحة والعافية
مجلات علمية محكمة في اللغة العربية, تصليح شاشة تلفزيون تبوك, هل التهاب كريات الدم البيضاء خطير, تفسير حلم تحقق حلمي للعزباء, تفسير رؤية الأميرة في المنام للعزباء,